responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 207
به، وإذا حصل للمقرض مانع قبل الحوز لم يبطل كما يفيده البناني خلافا لما في كلام التتائي من أن القرض كالصدقة والهبة، وكل معروف لا يتم إلا بالحوز ولا يلزم المقترض أن يرد القرض لربه إلا بشرط عند العقد أنه لوقت معلوم، أو عادة فيعمل بهما فإن لم يشترطا شيئا، ولم توجد عادة كان القرض كالعارية المنتفي فيها الشرط، والعادة فيبقى للوقت الذي يقتضي النظر القرض لمثله. اهـ. ملخصا من أقرب المسالك و "ص" من باب القرض.

[مسألة]
يحرم هدية المقترض لمن أقرضه، كما يحرم على كل من رب القراض وعامله أن يهدي أحدهما للآخر، ويحرم إهداء القاضي وذي الجاه من حيث جاهه بحيث يتوصل بالهدية له إلى ممنوع، أو إلى أمر يجب على ذي الجاه دفعه عن المهدي بلا تعب ولا حركة، فإن امتنع ذو الجاه عن دفع ما يجب عليه إلا بالهدية جاز الدفع له، والإثم عليه، وأما كونه يتوصل بذلك إلى أن يذهب به في قضاء مصالحه إلى نحو ظالم، أو سفر لمكان فيجوز كالهدية لا لحاجة، وإنما هي المحبة أو اكتساب جاه. وفي المعيار سئل بعضهم عن رجل حبسه السلطان أو غيره ظلما فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه، أو غيره هل يجوز أم لا؟ فأجاب: نعم يجوز، صرح به جماعة منهم القاضي الحسين ونقله عن القفال. اهـ. كذا في أقرب المسالك بزيادة من المجموع، وفي المجموع عن البناني عن المعيار، وأبي عبد الله القوري وغيرهما خلاف طويل في الأخذ على الجاه أيجوز أم يحرم أم يكره؟ أو الجواز إن كان بعمل وحركة ولا يدخل على جعل معين بل يقنع بما يعطى أو محل الحرمة إذا تعين عليه شيء بجاهه. وأجازه الشافعية؛ يعني الأخذ على الجاه، والحمد لله على خلاف العلماء، وهنا دقيقة يتورع بعض ذوي الجاه، ويقر أتباعه على الأخذ فيكون كمن غسل العذرة بالبول ويا ليته لو عكس، فإن أخذ الأتباع يتفاحشون فيه من غير شفقة على ما شاهدناه، ويصرفونه فيما لا يحل على أنه ربما كان من أكل أموال الناس بالباطل المجمع على تحريمه، ويجب على ذي الجاه تخليص المستهلك منهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ولو جاءت مغرمة لجماعة وقدر أحدهم على الدفع عن نفسه لكن حصته تلحق غيره فهل له ذلك، أو يكره، أو يحرم أقوال وعمل فيما يأخذه المكاس من المركب، أو القافلة بتوزيعه على الجميع لأنهم نجوا به. اهـ. ببعض توضيح، وفي المعيار أيضا سئل أبو عبد الله

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست